الشيخ الجواهري

354

جواهر الكلام

( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد " وصحيح ذريح المحاربي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي " ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم ، لكن في كشف اللثام " أن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء " ( وقيل ) والقائل المفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف ، بل في كشف اللثام " أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب " : ( يركب ولا ) يجب عليه أن ( يسوق ) لانتفاء القدرة على المنذور ، فلا يستوجب جبرا ، ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب فقال : إذا تعب ركب " وصحيح ابن مسلم ( 3 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) " عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال : يحج راكبا " وكذا غيرهما ، بل في خبر عنبسة ( 4 ) التصريح بعدم وجوبه ، قال : " نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شئ واجب أفعله فقال : لا ، من جعل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من كتاب النذر والعهد - الحديث 5